السيد محمد جعفر الجزائري المروج

31

منتهى الدراية

لا قضاء ولا إعادة ، وكذا ( 1 ) لو لم يكن وافيا ولكن لا يمكن تداركه ، ولا يكاد يسوغ له البدار ( 2 ) في هذه الصورة ( 3 ) إلا لمصلحة كانت فيه ( 4 ) ، لما ( 5 ) فيه من نقض الغرض وتفويت ( 6 ) مقدار من المصلحة لولا مراعاة ما هو فيه ( 7 ) من الأهم [ 1 ] فافهم ( 8 ) .

--> [ 1 ] الأهمية وإن كانت مناطا لتقديم أحد المتزاحمين أو المتزاحمات ، لكنها مناطه على وجه اللزوم ، وفي المقام يكفي في جواز البدار مساواة مصلحته للمقدار الفائت من مصلحة المأمور به الواقعي ، نعم الامر بالبدار يتوقف على أهمية مصلحته من المقدار الفائت ، كما لا يخفى .